[ 32100 ] 4 وعن عليُّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدَّة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليِّ ابن جعفر مثله (1).
[ 32101 ] 5 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، والحسن بن موسى الخشاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشتكى عينيه ، فنعت له بكحل (1) يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
22 باب حكم التقية في شرب المسكرات ، وفي الفتوى بإباحتها.
[ 32102 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة (1) ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : __________________
4 الكافي 6 : 414 / 9.
(1) قرب الإِسناد : 122.
5 التهذيب 9 : 114 / 293.
(1) في المصدر : كحل.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الباب 20 من هذه الأبواب.
الباب 22
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 415 / 12 ، والتهذيب 9 : 114 / 495.
(1) في الكافي زيادة : عن غير واحد.




