( عليه السلام ) ، قال : المضطرُّ لا يشرب الخمر ، فإنّها (1) لا تزيده إلاّ شرّاً ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة.
[ 32094 ] 14 قال : وروي : لا تزيده إلاّ عطشاً.
[ 32095 ] 15 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الدواء ، هل يصلح بالنبيذ ؟ قال : لا الى أن قال : وسألته عن الكحل ، يصلح أن يعجن بالنبيذ ؟ قال : لا.
[ 32096 ] 16 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سيف بن عميرة ، عن شيخ من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كنّا عنده فسأله شيخ ، فقال : إنَّ بي وجعاً ، وأنا أشرب له النبيذ ، ووصفه له الشيخ ، فقال له : ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيّ ؟ قال : لا يوافقني ، قال : فما يمنعك من العسل ، قال الله : ( فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ) (1) ؟ قال : لا أجده ، قال : فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك ، واشتدّ عظمك ؟ قال : لا يوافقني. قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر ؟ لا والله لا آمرك.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
__________________
(1) في المصدر : لأنها.
14 علل الشرائع : 478 / ذيل 1.
15 مسائل علي بن جعفر : 151 / 201.
16 تفسير العياشي 2 : 264 / 45.
(1) النحل 16 : 69.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 134 من أبواب الأطعمة المباحة.
(3) يأتي في الحديثين 1 و 5 من الباب الآتي.




