[ 32078 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أخيه عليِّ بن يقطين ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.
[ 32079 ] 3 وعنهم عن سهل ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لِمَ حرَّم الله الخمر ؟ فقال : حرَّمها لفعلها وفسادها.
[ 32080 ] 4 وعنهم عن سهل ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النبيذ ، أخمر هو ؟ فقال : ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
20 باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات ، أكلاً وشرباً.
[ 32081 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه __________________
2 الكافي 6 : 412 / 1.
3 الكافي 6 : 412 / 3.
4 الكافي 6 : 412 / 5.
(1) تقدم في الحديث 1 و 11 من الباب 12 ، وفي الحديث 8 و 11 و 13 من الباب 13 ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب 14 ، وفي الأبواب 15 و 17 و 18 من هذه الأبواب.
(2) ويأتي في الأبواب 20 و 21 و 22 من هذه الأبواب.
الباب 20
فيه 16 حديثاً
1 الكافي 6 : 413 / 2 ، والتهذيب 9 : 113 / 488.




