المسكر ؟ مرهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً ، ففعلت فأمسكوا عن شربه ، فاجتمعنا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له أبو بصير : إنَّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا ، فقال : صدق يابا محمّد ! إنَّ الماء لا يحلّ (2) المسكر ، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً.
[ 32076 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء ، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك ، فإن (1) لم أشربه خفت أن يقولوا ، فلانيٌّ ، فكيف أصنع ؟ فقال : اكسره بالماء ، قلت : فاذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال : لا.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2).
19 باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.
[ 32077 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه عليِّ ابن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ لم يحرِّم الخمر لاسمها ، ولكن حرَّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
__________________
(2) في المصدر : يحلل.
3 الكافي 6 : 410 / 13.
(1) في المصدر زيادة : أنا.
(2) تقدم في الحديث 1 و 7 من الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 19
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 412 / 2.
(1) في نسخة من التهذيب : حرام ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 9 : 112 / 486.




