مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 336 من 473

عن معمّر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (1).

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).

18 باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا مزج بالماء ، وإن كثر الماء.

[ 32074 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (1) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم مثله (2).

[ 32075 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل __________________

(1) في المصدر : خمر.

(2) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.

(3) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب.

الباب 18

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 6 : 410 / 15.

(1) في المصدر : تقطر منه.

(2) التهذيب 9 : 112 / 485.

2 الكافي 6 : 411 / 17.

(1) في المصدر زيادة : بذلك.

الصفحة 336 من 473