عن معمّر ، عن الزهري ، عن عروة ، وأبي سلمة ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
18 باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام ، لا يحل إذا مزج بالماء ، وإن كثر الماء.
[ 32074 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ، ويذهب سكره ، فقال : لا والله ، ولا قطرة قطرت (1) في حبّ إلاّ اهريق ذلك الحبّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم مثله (2).
[ 32075 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، بن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية ، قال : كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ ، يكسرونه بالماء ، فحدَّثت (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال لي : وكيف صار الماء يحلل __________________
(1) في المصدر : خمر.
(2) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الباب 18 من هذه الأبواب.
الباب 18
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 410 / 15.
(1) في المصدر : تقطر منه.
(2) التهذيب 9 : 112 / 485.
2 الكافي 6 : 411 / 17.
(1) في المصدر زيادة : بذلك.




