ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) ، وكذا الأوَّل.
[ 32065 ] 4 وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد بن إسماعيل جميعاً ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ الله حرَّم الخمر قليلها وكثيرها ، كما حرَّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرَّم النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : من الأشربة المسكرة ، وما حرَّمه النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ ، وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1).
[ 32066 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن التمر والزبيب ، يخلطان (1) للنبيذ ؟ فقال : لا ، وقال : كلُّ مسكر حرام ، وقال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كلُّ ما أسكر كثيره فقليله حرام ، وقال : لا يصلح في النبيذ الخميرة ، وهي العكرة (2).
[ 32067 ] 6 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن ( مسعدة بن صدقة ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عند أبي قوم ، فاختلفوا (2) ، فقال بعضهم : القدح الذي يسكر هو حرام ، وقال __________________
(3) التهذيب 9 : 111 / 484.
4 الكافي 6 : 409 / 10.
(1) التهذيب 9 : 115 / 499.
5 الكافي 6 : 409 / 8.
(1) في المصدر : يطبخان ، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية : يخلطان النبيذ.
(2) العكر : دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب. ( مجمع البحرين عكر 3 : 411 ).
6 الكافي 6 : 430 / 6.
(1) في عقاب الأعمال : مسعدة بن زياد.
(2) في المصدر زيادة : في النبيذ.




