[ 32054 ] 30 الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسين بن عليّ الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه (1) ، عن النبيِّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، أنّه قال لرجل : أبلغ من لقيت من المسلمين عنّي السلام (2) ، وأعلمهم أنَّ الصغيرا (3) عليهم حرام يعني : النبيذ وهو الخمر ، وكلّ مسكر عليهم حرام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (4) ، وفي الاستخفاف بالصلاة (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6).
16 باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر.
[ 32055 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير ، وابن أبي يعفور ( قال : سمعت ) (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم ، ( ولكنه الموطّن نفسه ) (2) ، أنه إذا وجدها شربها.
__________________
30 الزهد : 20 / 44.
(1) في المصدر زيادة : عن عليّ ( عليهم السلام ).
(2) في المصدر زيادة : وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.
(3) الصغيرا : الغبيراء : شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة « الصحاح ( غبر ) 2 : 765 » ، وفي المصدر : الصغراب. وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة : الصغيراء.
(4) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الأبواب 1 14 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 7 من الباب 6 من أبواب إعداد الفرائض.
(6) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب.
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 405 / 2 ، والتهذيب 9 : 109 / 477.
(1) في المصدر : قالا : سمعنا.
(2) في الكافي : ولكن الذي يوطن نفسه.




