محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم مثله (7).
وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم مثله (8).
[ 31999 ] 11 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : أنّ زنديقاً قال له : لِمَ حرّم لله الخمر ، ولا لذّة أفضل منها ؟ قال : حرّمها لأنّها اُمُّ الخبائث ، ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ، ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشة إلاّ أتاها ، والسكران زمامه بيد الشيطان ، إن أمره أن يسجد للأوثان سجد ، وينقاد حيثما قاده.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1).
13 باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال شرب الخمر ، أو المسكر ، أو النبيذ.
[ 32000 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن جعفر بن محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن عليّ الصوفي ، عن خضر الصيرفي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : من شرب النبيذ على أنّه حلال خلد في النار ، ومن شربه على أنّه حرام عذّب في النار.
__________________
(7) الفقيه 3 : 374 / 1766.
(8) عقاب الأعمال : 292 / 15.
11 الاحتجاج : 346.
(1) تقدم في الأبواب 1 11 من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 1 7 و 9 من أبواب حدّ المسكر.
الباب 13
فيه 19 حديثاً
1 الكافي 6 : 398 / 11.




