مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 473

رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا تصدّقوه إذا حدَّث ، ولا تزوَّجوه إذا خطب ، ولا تعودوه إذا مرض ، ولا تحضروه إذا مات ، ولا تأتمنوه على أمانة ، فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها (1) فليس له على الله أن يخلف عليه ، ولا أن يأجره عليها ، لأنّ الله يقول : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ) (2) وأيّ سفيه أسفه من شارب الخمر ؟!.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3).

12 باب أن شرب الخمر والمسكر من الكبائر

[ 31989 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : ما عصي الله بشيء أشدّ من شرب المسكر (1) ، إنَّ أحدهم يدع (2) الصلاة الفريضة ، ويثب على اُمّه وابنته واخته وهو لا يعقل.

[ 31990 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن يسار (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل ، فقال : أصلحك الله ، أشرب الخمر شرّ ؟ أم ترك الصلاة ؟ فقال : شرب الخمر ، ثمَّ قال : وتدري لِمَ ذاك ؟ قال : لا ، قال : لأنّه يصير في حال لا __________________

(1) في المصدر : فأهلكها.

(2) النساء 4 : 5.

(3) تقدم في الباب 29 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 5 من الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 12

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 6 : 403 / 7.

(1) في المصدر : الخمر.

(2) في المصدر : ليدع.

2 الكافي 6 : 402 / 1.

(1) في المصدر : اسماعيل بن بشار.

الصفحة 308 من 473