ابن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشاميّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر بعدما حرَّمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب ، ولا يشفَّع إذا شفع ، ولا يصدّق إذا حدّث ، ولا يؤتمن على أمانة ، فمن ائتمنه بعد علمه (1) فليس للّذي ائتمنه على الله ضمان ، وليس (2) له أجر ، ولا خلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 31981 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر لا يعاد إذا مرض ، ولا يشهد له جنازة ، ولا تزكّوه إذا شهد ، ولا تزوّجوه إذا خطب ، ولا تأتمنوه على أمانة.
[ 31982 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن محرز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا أُصلّي على غريق خمر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلاّ أنّه أورد له إسناداً آخر سهواً (1).
[ 31983 ] 4 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شارب الخمر إن مرض فلا __________________
(1) في المصدر زيادة : فيه.
(2) في المصدر : ولا.
(3) التهذيب 9 : 103 / 447.
2 الكافي 6 : 396 / 4.
3 الكافي 6 : 399 / 15.
(1) التهذيب 9 : 105 / 455.
4 الكافي 6 : 397 / 5.




