ابن سعيد عن فضالة بن أيّوب ، عن بشير الهذلي ، عن عجلان أبي صالح ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المولود يولد فنسقيه الخمر ؟ فقال : لا ، من سقي مولوداً (1) مسكراً سقاه الله من الحميم وإن غفر له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
[ 31975 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ودرست ، وهشام بن سالم (1) ، عن عجلان أبي صالح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يقول الله عزّ وجلّ : من شرب مسكراً أو سقاه صبيّاً لا يعقل سقيته من ماء الحميم مغفوراً له أو معذباً ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة ، وسقيته من الرحيق المختوم ، وفعلت به من الكرامة ما فعلت (2) بأوليائي.
[ 31976 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه عن غياث ، عن أبي عبد الله (1) ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كره أن تسقى الدواب الخمر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه مثله (2).
__________________
(1) في المصدر زيادة : خمراً أو قال :.
(2) التهذيب 9 : 103 / 449.
3 الكافي 6 : 397 / 7.
(1) في المصدر زيادة : جميعاً.
(2) في المصدر : ما أفعل.
4 الكافي 6 : 430 / 7.
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه.
(2) التهذيب 9 : 114 / 496.




