ارتكاب المحارم ، وسفك الدماء وركوب الزنا ، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه ، وهو لا يعقل ذلك ، ولا يزيد شاربها إلاّ كلّ شرّ.
[ 31971 ] 26 عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من تفسير النعماني بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في بيان الناسخ والمنسوخ : أنَّ قوله تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ) (2) منسوخ بآية التحريم ، وهي قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (3) والاثم هنا : هو الخمر.
أقول : لعلّ النسخ محمول على التقيّة ، أو بمعنى تخصيص العامّ ، وعدم إرادة الخمر منه كما مرّ (4).
[ 31972 ] 27 العياشي في ( تفسيره ) عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : بينما حمزه بن عبد المطلب وأصحاب أبي سفيان على شراب لهم الى أن قال : فأنزل الله تحريم الخمر ، وأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بآنيتهم فاُكفيت. الحديث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (2) وفي الحدود (3).
__________________
26 المحكم والمتشابه : 15.
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52).
(2) النحل 16 : 67.
(3) الأعراف 7 : 33.
(4) مرّ في الحديث 14 من هذا الباب.
27 تفسير العياشي 1 : 339 / 183.
(1) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأبواب 10 و 12 20 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 1 7 و 9 من أبواب حدّ المسكر.




