ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن عليِّ بن إبراهيم مثله ، إلى قوله : بالبداء (5).
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) قال : حدَّثني ياسر الخادم ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : في تراثه الكندر (6).
[ 31958 ] 13 وعن أبي عليّ الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سأل المهديُّ أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الخمر ، هل هي محرّمة في كتاب الله ؟ فإنَّ الناس يعرفون النّهي عنها ، ولا يعرفون التحريم لها ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : بل هي محرّمة في كتاب الله يا أمير المؤمنين ! فقال : في أيِّ موضع محرّمة هي في كتاب الله جلّ اسمه يا أبا الحسن ؟! فقال : قول الله عزَّ وجلَّ : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (1) فأمّا قوله : ( مَا ظَهَرَ ) ، يعني : الزنا المعلن إلى أن قال : وأمّا الاثم : فإنّها الخمر بعينها ، وقد قال الله عزّ وجلّ في موضع آخر : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ) (2).
[ 31959 ] 14 وعن بعض أصحابنا مرسلاً قال : إنّ أوّل ما نزل في تحريم الخمر قوله عزَّ وجلّ : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ __________________
(5) التوحيد : 333 / 6.
(6) تفسير القميّ 1 : 194.
13 الكافي 6 : 406 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(1) الأعراف 7 : 33.
(2) البقرة 2 : 219.
14 الكافي 6 : 406 / 2.




