على النصف ؟ فقال : لا تشربه ، قلت : فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ، ولا يستحلّه على النصف ، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث ، قد ذهب ثلثاه ، وبقي ثلثه ، يشرب منه؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 31941 ] 5 وعن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر ابن محمد (1) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا شرب الرجل النبيذ المخمور ، فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ، وإن كان يصف ما تصفون.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 31942 ] 6 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدِّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سئل عن الرجل يأتي بالشراب ، فيقول : هذا مطبوخ على الثلث ، قال : إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً (1) فلا بأس أن يشرب.
[ 31943 ] 7 وبإسناده عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يصلّي الى القبلة لا يوثق به ، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث ، فيحلّ شربه ؟ قال : لا يصدّق إلاّ أن يكون مسلماً عارفاً.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ __________________
(1) التهذيب 9 : 122 / 526.
5 الكافي 6 : 421 / 8.
(1) في التهذيب : زكريا بن محمد.
(2) التهذيب 9 : 122 / 527.
6 التهذيب 9 : 116 / 502.
(1) في المصدر : مأموناً.
7 التهذيب 9 : 122 / 528.




