مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 473

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

6 باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ 31936 ] 1 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه ، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه ؟ فقال : إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به ، إلاّ أن تنكره.

ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2).

7 باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه ، أو يستحل المسكر ، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين ، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ 31937 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________

قال : هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه ) ، أصل زيد النرسي : 58.

(2) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب.

الباب 6

فيه حديث واحد

1 قرب الاسناد : 117.

(1) مسائل علي بن جعفر : 161 / 250.

(2) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 7

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 6 : 420 / 4 ، التهذيب 9 : 122 / 524.

الصفحة 287 من 473