نش (1) العصير ، أو غلى حرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن فضال (2) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب (3) ، وكذا كلّ ما قبله إلاّ الثاني.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4).
4 باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.
[ 31928 ] 1 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) عن أبي الحسن عليِّ بن محمد ( عليه السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه : عندنا طبيخ ، يجعل فيه الحصرم ، وربما يجعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم في العصير : أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه ، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله الى أن نستأذن (1) مولانا في ذلك ، فكتب (2) : لا بأس بذلك.
5 باب حكم ماء الزبيب وغيره ، وكيفية طبخه.
[ 31929 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
(1) نشَّ : النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط نشش 2 : 290 ).
(2) التهذيب 9 : 120 / 515.
(3) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة ، وفي الباب 2 من هذه الأبواب.
الباب 4
فيه حديث واحد
1 السرائر : 69 / 16.
(1) في المصدر : استأذن.
(2) في المصدر زيادة : بخطّه ( عليه السلام ).
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 6 : 420 / 2.




