النصف ، فقال : أحسن فأنت محسن ، قال ( عليه السلام ) : لي الثلث ، وله الثلثان ، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلإِبليس ، وهو حظّه ، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح ( عليه السلام ) ، وهو حظّه ، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4).
3 باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.
[ 31924 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.
[ 31925 ] 2 وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بشرب العصير ستّة أيام. قال إبن أبي عمير : معناه : ما لم يغل.
[ 31926 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب مالم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب.
[ 31927 ] 4 وعنه عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن الحسن بن جهم ، عن ذريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا __________________
(3) تقدم في الباب 32 من أبواب الأشربة المباحة.
(4) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 419 / 1 ، التهذيب 9 : 119 / 513.
2 الكافي 6 : 419 / 2.
3 الكافي 6 : 419 / 3 ، التهذيب 9 : 120 / 514 ، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.
4 الكافي 6 : 419 / 4.




