السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا على الثلث أوقية ، فهو حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 31922 ] 10 محمد بن عليِّ بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان أبي ( عليه السلام ) يقول : إنَّ نوحاً ( عليه السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه ، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال : هذه الشجرة لي ، فقال له نوح : كذبت ، فقال إبليس : فما لي منها ؟ فقال نوح : لك الثلثان ، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.
[ 31923 ] 11 وعن محمد بن شاذان البرواذي ، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي ، عن صالح بن سعيد ، عن عبد المنعم بن إدريس ، عن أبيه ، عن وهب بن منبّه ، قال : لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والأعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها ، وكانت معه حبلة العنب ، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب ، فلم يجدها نوح ، وكان إبليس قد أخذها فخباها ، فنهض نوح ( عليه السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها إلى أن قال : فقال له الملك : إنَّ لك فيها شريكاً في عصرها (1) ، فأحسن مشاركته ، قال : نعم له السبع ، ولي ستة أسباع ، قال الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له سدس ، ولي خمسة أسداس ، قال (2) له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له خمس ، ولي أربعة أخماس ، فقال له الملك : أحسن فإنّك محسن ، فقال له نوح : له الربع ولي ثلاثة أرباع ، فقال له الملك : أحسن فأنت محسن ، فقال : له النصف ولي __________________
(1) التهذيب 9 : 121 / 520.
10 علل الشرائع : 477 / 2.
11 علل الشرائع : 477 / 3.
(1) في المصدر : عصيرها.
(2) في نسخة : فقال ( هامش المصححة الثانية ).




