إنَّ له حقاً (1) ، فأعطاه الثلث ، فلم يرض إبليس ، ثمَّ أعطاه النصف ، فلم يرض ، فطرح (2) جبرئيل ناراً ، فأحرقت الثلثين ، وبقى الثلث ، فقال : ما أحرقت النار فهو نصيبه ، وما بقى فهو لك يا نوح حلال.
[ 31918 ] 6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وسئل عن الطلا ، فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.
[ 31919 ] 7 وعنه عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الهيثم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن العصير يطبخ بالنار ، حتّى يغلي من ساعته ، أيشربه صاحبه ؟ فقال : إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
[ 31920 ] 8 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن منصور بن حازم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا زاد الطلا (1) على الثلث فهو حرام.
[ 31921 ] 9 وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه __________________
(1) في المصدر زيادة : فأعطه.
(2) في نسخة زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).
6 الكافي 6 : 420 / 1.
7 الكافي 6 : 419 / 2.
(1) التهذيب 9 : 120 / 517.
8 الكافي 6 : 420 / 3 ، والتهذيب 9 : 120 / 519.
(1) الطلا : شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح طلا 6 : 2414 ) ( هامش المخطوط ).
9 الكافي 6 : 421 / 9.




