2 باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه ، واباحته بعد ذهابهما.
[ 31913 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كلّ عصير أصابته النار فهو حرام ، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 31914 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ؟ ومتى اتّخذ الخمر ؟ فقال : إنَّ آدم لما اهبط من الجنّة اشتهى من ثمارها ، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما ، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً ، فقال آدم : ما حالك يا ملعون ؟! قال : فقال إبليس : انّهما لي ، قال : كذبت ، فرضيا بينهما بروح القدس ، فلمّا انتهيا إليه قصّ آدم عليه قصّته ، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما ، والعنب في أغصانها (1) ، حتّى ظنّ ، آدم أنّه لم يبق منه (2) ، وظنّ إبليس مثل ذلك ، قال : فدخلت النار حيث دخلت ، وقد ذهب منهما ثلثاهما ، وبقى الثلث ، فقال الروح : أمّا ما ذهب منهما فحظّ إبليس ، وما بقي فلك يا آدم.
وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي __________________
الباب 2
فيه 11 حديث
1 الكافي 6 : 419 / 1.
(1) التهذيب 9 : 120 / 516.
2 الكافي 6 : 393 / 1.
(1) في المصدر : أغصانهما.
(2) في المصدر : منهما شيء.




