مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 25 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 272 من 473

32 باب إباحة شرب العصير قبل أن يغلي ، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ 31902 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ 31903 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : ذكر أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتّى يذهب ثلثاه ، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1).

33 باب أن الخمر إذا صار خلاًّ صار حلالاً.

[ 31904 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً ، قال : لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

__________________

الباب 32

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 419 / 1.

2 الكافي 6 : 420 / 2.

(1) يأتي في البابين 2 و 3 من أبواب الأشربة المحرمة.

الباب 33

فيه حديث واحد

1 الكافي 6 : 428 / 2.

(1) التهذيب 9 : 117 / 504 ، والاستبصار 4 : 93 / 355.

الصفحة 272 من 473