أقول : هذا محمول على العذر ، أو إرادة بيان الجواز ، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة (1).
26 باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان ، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.
[ 31888 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : نهران مؤمنان ، ونهران كافران ، فالمؤمنان : الفرات ، ونيل مصر ، وأما الكافران : فدجلة ، وماء (2) بلخ.
[ 31889 ] 2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العبّاس ابن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قول الله عزّ وجلّ : ( وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ) (1) ، قال : يعني ماء العقيق (2).
[ 31890 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.
__________________
(1) تقدم في الباب 10 من أبواب آداب المائدة.
الباب 26
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 391 / 5.
(1) في المصدر : عبد الله بن إبراهيم المدائني.
(2) في المصدر : ونهر.
2 الكافي 6 : 391 / 4.
(1) المؤمنون 23 : 18.
(2) العقيق : كل واد شقه السيل فانهره ووسعه ، وفي بلاد العرب أعقة أربعة ... احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان 4 : 138 ).
3 الكافي 6 : 391 / 3.




