قال الصدوق : قال الصفّار : كلّ ما كان في كتاب الحلبي : « وفي حديث آخر » فذلك قول محمد بن أبي عمير.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيّوب المديني ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلاّ أنّه ترك حكم ثلاثة أنفاس (1).
[ 31820 ] 10 وفي ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم الكوفي رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قيل له : الرجل يشرب بنفس واحد ، قال : لا بأس ، قلت : فإنّ من قبلنا يقولون : ذلك شرب الهيم ، قال (2) : شرب الهيم ما لم يذكر اسم الله عليه.
[ 31821 ] 11 أحمد بن محمد البرقيُّ في ( المحاسن ) عن بعض أصحابنا ، عن ابن اخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) (1) عن العبّة الواحدة في الشرب ، وقال : ثلاثاً أو اثنتين.
[ 31822 ] 12 وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره النفس الواحد في الشرب ، وقال : ثلاثة أنفاس أو اثنتين.
[ 31823 ] 13 وعن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه شرب ، وتنفّس ثلاث مرّات ، يرتوي في الثالثة ، ثم قال : قال أبي : من __________________
(1) المحاسن : 576 / 29.
10 معاني الأخبار : 149 / 1.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن علي الكوفي باسناده.
(2) في المصدر : فقال : إنّما.
11 المحاسن : 576 / 30.
(1) في المصدر : عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : نهى عليّ ( عليه السلام ).
12 المحاسن : 576 / 31.
13 المحاسن : 576 / 32.




