المنافاة ، وانه مخصوص بالليل على وجه الكراهة (2).
9 باب كراهة الشرب بنفس واحد ، واستحباب الشرب بثلاثة أنفاس إن ناوله مملوك ، وإن ناوله حرّ فبنفس واحد.
[ 31811 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، ( عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ) (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشرب بالنفس الواحد ؟ قال : يكره ذلك ، وذاك شرب الهيم ، قلت : وما الهيم ؟ قال : الإِبل.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد مثله (2).
[ 31812 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة أنفاس أفضل في الشرب من نفس واحد ، وكان يكره أن يتشبّه بالهيم ، وقال : الهيم : النيب.
[ 31813 ] 3 محمد بن عليِّ بن الحسين ، قال : سأل الصادق ( عليه السلام ) بعض أصحابه عن الشرب بنفس واحد ، فقال : إن (1) كان الذي يناولك الماء مملوكاً فاشرب في ثلاثة أنفاس ، وإن كان حرّاً فاشربه بنفس واحد.
__________________
(2) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 7 من هذه الأبواب.
الباب 9
فيه 19 حديثاً
1 التهذيب 9 : 94 / 410.
(1) في المحاسن : عن هشام بن سليمان بن خالد.
(2) المحاسن : 576 / 33.
2 التهذيب 9 : 94 / 411.
3 الفقيه 3 : 223 / 1039.
(1) في المصدر : إذا.




