بعض الواسطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه شكا إليه الرطوبة ، فأمره أن يستفّ الصعتر (1) على الريق.
[ 31729 ] 3 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) قال : روي : أنّ الصعتر يدبغ المعدة.
قال : وفي حديث آخر : انّ الصعتر ينبت بين (1) المعدة.
131 باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير ، والشرب من إناء شرب منه ، ومصّ أصابعه ، ولسان الزوجة والبنت.
[ 31730 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : أنَّ امرأة بذيّة قالت ( له : ناولني ) (1) من طعامك ، فناولها ، فقالت : لا والله إلاّ الذي (2) في فيك فأخرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) اللقمة من فيه ، فناولها إيّاها (3) ، فأكلتها (4).
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فما أصابها بذاء (5) حتى فارقت الدُنيا.
__________________
(1) في المصدر : السعتر.
3 المحاسن : 516 / 710.
(1) في المصدر : ( زئبر ) بدل ( بين ).
والزئير : ثنايا المعدة ، ومنه زئير الثوب وهو ما يظهر من درز الثوب ، انظر « القاموس المحيط 2 : 36 ».
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 271 / 2.
(1) في المصدر : فناولني لقمة.
(2) في المحاسن : التي ( هامش المخطوط ).
(3) ليس في المصدر.
(4) كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ).
(5) في المحاسن : داء ( هامش المخطوط ).




