قال : سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ ، قال : لا بأس.
وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخل (1) ، قال : لا بأس.
[ 31724 ] 7 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا يعني : الثوم ولم يقل : إنَّه حرام.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن فضالة مثله (1).
[ 31725 ] 8 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، قال : حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا ، أنّه سأل أحدهما ( عليهما السلام ) عن ذلك ، يعني أكل الثّوم ، فقال : أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.
أقول : حمله الشيخ (1) وغيره (2) على التغليظ ، واستحباب الإِعادة ، ونقلوا الإِجماع على نفي وجوبها ، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (3) وفي المساجد ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة (5).
__________________
(1) ليس في المصدر.
7 التهذيب 9 : 96 / 418 ، والاستبصار 4 : 91 / 349.
(1) المحاسن : 523 / 745.
8 التهذيب 9 : 96 / 419.
(1) راجع الاستبصار 4 : 92 / ذيل 352.
(2) راجع الوافي 3 : 58 من أنواع المطاعم.
(3) تقدم في الباب 126 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الباب 22 من أبواب أحكام المساجد.
(5) تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة.




