81 باب جواز أكل المار من الثمار إذا لم يقصد ، ولم يفسد ، ولم يحمل.
[ 31474 ] 1 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) ، عن علي ابن محمد القاساني ، عمّن حدَّثه ، عن عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبيُّ ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا بلغت الثمار أمر بالحايط فثلمت.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الثمار (1) وفي الزكاة (2) وغير ذلك (3).
82 باب العنب.
[ 31475 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) ، قال : كان عليُّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يعجبه العنب ، فكان يوماً صائماً ، فلمّا أفطر كان أوَّل ما جاء به (2) العنب ، أتته اُمّ ولد له بعنقود __________________
الباب 81
فيه حديث واحد
1 المحاسن : 528 / 765.
(1) تقدم في الباب 8 من أبواب بيع الثمار.
(2) تقدم في البابين 17 و 18 من أبواب زكاة الغلاّت.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 68 من أبواب جهاد العدو. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 2 و 5 من الباب 23 من أبواب حدّ السرقة.
الباب 82
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 6 : 350 / 3 ، المحاسن : 547 / 863.
(1) « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) » كتب عليه في المصححة الاولى علامة نسخة ، وهو ليس في المصدر.
(2) « به » ليس في الكافي ( الرضوي ).




