ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله إلاّ أنّه قال : والتفّاح اللبناني (1).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3).
80 باب استحباب غسل الفاكهة قبل أكلها ، وكراهة تقشيرها.
[ 31472 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن حسين بن منذر ، عمّن ذكره ، عن فرات بن أحنف ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنَّ لكلّ ثمرة سمّاً ، فإذا اُتيتم بها فأمسّوها الماء ، واغمسوها في الماء ، يعني اغسلوها.
[ 31473 ] 2 وعنهم عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كان يكره تقشير الثمرة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد الأشعري (1) ، والذي قبله ، عن حسين بن المنذر.
__________________
(1) الخصال : 144 / 169.
(2) تقدم في الأحاديث 6 و 9 و 16 و 28 و 38 و 39 و 40 و 43 و 52 و 54 و 55 و 57 من الباب 10 وفي الحديث 9 من الباب 73 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الأبواب 82 و 83 و 85 94 من هذه الأبواب.
الباب 80
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 350 / 4 ، المحاسن : 556 / 913.
2 الكافي 6 : 350 / 3.
(1) المحاسن : 556 / 912.




