عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق ، فيشتري بها (1) جبناً ، ويسمّي ، ويأكل ، ولا يسأل عنه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (2) وغيرها (3).
62 باب استحباب أكل الجبن بالعشي ، وكراهة أكله بالغداة.
[ 31384 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه ، عن محمد بن الفضل النيسابوري ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الجبن ؟ فقال : داء لا دواء فيه ، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان ، فقال : سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي : (1) هو الداء الذي لا دواء فيه (2) ، والساعة أراه على الخوان ، فقال له (3) : ضارّ بالغداة ، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.
[ 31385 ] 2 قال : وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.
__________________
(1) في المصدر : له.
(2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من الباب 4 بعمومه ، وفي الحديث 15 من الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من أبواب الربا.
(3) تقدم في الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة.
الباب 62
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 340 / 3.
(1) في المصدر زيادة : إنه.
(2) في المصدر : له.
(3) في المصدر : لي.
2 الكافي 6 : 340 / ذيل 3.




