فيه الأنفحة من الميتة ، قال : لا تصلح (2) ، ثمَّ أرسل بدرهم ، فقال : اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء.
[ 31380 ] 5 وعن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجبن ، فقلت له : أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين ؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله (1) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق ، فأشتري ، بها اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.
[ 31381 ] 6 وعن محمد بن علي ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن أبي شبيل (1) ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجبن ؟ قال : كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه ، ثمَّ أكله فإذا اشتريته فاقطع ، واذكر اسم الله عليه وكل.
[ 31382 ] 7 وعن اليقطيني ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن رجل من أصحابنا قال : كنت عند أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فسأله رجل (1) عن الجبن ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّه لطعام يعجبني ، فسأخبرك عن الجبن وغيره ، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال ، حتّى تعرف الحرام ، فتدعه بعينه.
[ 31383 ] 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمد بن __________________
(2) في المصدر : يصلح.
5 المحاسن : 495 / 597.
(1) في المصدر : تأكل.
6 المحاسن : 496 / 599.
(1) في المصدر : عمرو بن أبي سبيل.
7 المحاسن : 496 / 601.
(1) في المصدر زيادة : من أصحابنا.
8 قرب الإِسناد : 11.




