( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شرب ألبان الاتن ؟ فقال لي : لا بأس بها.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه (2) ، والذي قبله ، عن أبيه (3) ، عن صفوان وكذا الأول والثاني عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (4).
[ 31374 ] 5 الحسين بن بسطام ، وأخوه في ( طبّ الأئمّة ) عن إبراهيم ابن رياح ، عن فضالة ، عن العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل ، قال : لا بأس به.
[ 31375 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء ، أو يجعل للدواء ؟ قال : لا بأس.
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله (1).
61 باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام ، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين.
[ 31376 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ( أبي أيّوب ) (1) ، عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الله __________________
(2) المحاسن : 494 / 592.
(3) في المحاسن زيادة : عن محمد بن عيسى.
(4) التهذيب 9 : 101 / 440.
5 طب الأئمة 63.
6 قرب الإِسناد 116.
(1) مسائل علي بن جعفر : 154 / 211.
الباب 61
فيه 8 أحاديث
1 الكافي 6 : 339 / 1.
(1) في المصدر : ابن محبوب.




