56 باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن ، وأكل اللبن مع العسل أو التمر.
[ 31354 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عباد بن يعقوب ، عن عبيد بن محمد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين (1) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين (2).
[ 31355 ] 2 وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن نوح بن شعيب ، عمّن ذكره ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : ( من تغيّر له ماء الظهر ) (1) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل.
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن عليّ ، عن نوح بن شعيب مثله.
[ 31356 ] 3 وعن عليّ بن محمد بن بندار ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : أكلنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأتانا (1) بلحم جزور ، فظننت أنّه من بدنته (2) ، فأكلنا ، فأُتينا (3) بعُس من لبن ، فشرب ، __________________
الباب 56
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 336 / 2.
(1) في نسخة : الحمراء.
(2) في نسخة : السوداء.
2 الكافي 6 : 337 / 8 ، والمحاسن : 492 / 583.
(1) في نسخة : لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه ...
3 الكافي 6 : 337 / 9.
(1) في نسخة والمصدر : فاُتينا. وقال في هامش المصححة الاُولى : « اُتينا » محتمل أيضاً ، من خطه.
(2) في المصدر : بيته.
(3) في المصدر : ثم اُتينا.




