أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
2 باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع أجناسها ، وتحريم لحوم الناس
[ 30089 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أكل الضبّ ؟ فقال : إنَّ الضبّ والفارة والقردة والخنازير مسوخ .
[ 30090 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أيحلّ أكل لحم الفيل ؟ فقال : لا ، فقلت : لِمَ ؟ قال : لأنّه مثلة ، وقد حرّم الله لحوم الأمساخ ، ولحم ما مثل به في صورها .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن أسلم ، ____________________
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 5 من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي الحديث 6 من الباب 76 من أبواب أحكام الأولاد ، وفي الباب 19 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 ، وفي البابين 30 و 34 من أبواب الذبائح .
(3) يأتي في الباب 2 ، وفي الأحاديث 2 و 5 و 6 و 19 من الباب 9 ، وفي البابين 50 و 54 ، وفي الحديث 1 من الباب 55 ، وفي الباب 56 ، وفي الحديث 11 من الباب 58 ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 59 ، وفي الباب 66 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المباحة .
الباب 2
فيه 21 حديثاً
1 الكافي 6 : 245 / 5 ، التهذيب 9 : 39 / 163 .
2 الكافي 6 : 245 / 4 .




