محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمّنته لأُضحّي به ، فلمّا أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له (1) ، ثمَّ إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت أُحبّ لك أن تفعل ، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه .
[ 30080 ] 2 وعنه ، عن سلمة بن الخطّاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها (1) ، قال : لا أُحبُّ ذلك ، قلت : فالرجل يشتري الجمل أو الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه ؟ فقال : لا ، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ (2) .
41 باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم ، وإطعامه الناس
[ 30081 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمّد ، وابن فضّال جميعاً ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام ، وإراقة الدماء .
____________________
(1) في المصدر : عليه .
2 التهذيب 9 : 83 / 353 .
(1) في المصدر بهما .
(2) تقدم في الباب 61 من أبواب الذبح .
الباب 41
فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 51 / 8 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب فعل المعروف .




