أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
39 باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو ، بل يستحب ذبحها
[ 30078 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمّد بن عيسى ) (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا حرنت على أحدكم دابّته ، يعني : إذا قامت في أرض العدوّ (2) فليذبحها ، ولا يعرقبها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (3) .
40 باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم
[ 30079 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ____________________
(2) تقدم في الباب 50 من أبواب النجاسات .
(3) يأتي في الباب 23 من أبواب اللقطة .
الباب 39
فيه حديث واحد
1 التهذيب 9 : 82 / 351 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 52 من أبواب أحكام الدواب .
(1) ليس في المصدر .
(2) في المصدر زيادة : في سبيل الله .
(3) تقدم في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب 52 من أبواب أحكام الدواب .
الباب 40
فيه حديثان
1 التهذيب 9 : 83 / 352 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الأبواب .




