37 باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً ، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ، ولا الدبا () قبل أن يستقلّ بالطيران ، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله
[ 30067 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيبه (1) ميتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .
قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران .
ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثل رواية الكلينيّ (3) .
[ 30068 ] 2 وزاد الحميري ، وعليُّ بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس .
[ 30069 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، ____________________
الباب 37
فيه 9 أحاديث
الدبا : أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ 4 : 327 ] » ( هامش المخطوط ) .
1 الكافي 6 : 222 / 3 ، والتهذيب 9 : 62 / 264 .
(1) في المصدر : نصيبه .
(2) مسائل علي بن جعفر : 192 / 396 .
(3) قرب الاسناد : 117 .
2 قرب الاسناد : 117 ، مسائل علي بن جعفر 109 / 18 .
3 الكافي 6 : 221 / 1 ، والتهذيب 9 : 62 / 262 .




