مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 83 من 439

37 باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً ، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه ، ولا الدبا () قبل أن يستقلّ بالطيران ، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله

[ 30067 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجراد يصيبه (1) ميتاً في الماء ، أو في الصحراء ، أيؤكل ؟ قال : لا تأكله .

قال : وسألته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل ؟ قال : لا ، حتّى يستقلّ بالطيران .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، إلّا أنّه قال : عن الدبا ، هل يحلّ أكله ؟ قال : لا يحلّ أكله حتّى يطير (2) .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثل رواية الكلينيّ (3) .

[ 30068 ] 2 وزاد الحميري ، وعليُّ بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل ؟ قال : لا بأس .

[ 30069 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، ____________________

الباب 37

فيه 9 أحاديث

الدبا : أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ 4 : 327 ] » ( هامش المخطوط ) .

1 الكافي 6 : 222 / 3 ، والتهذيب 9 : 62 / 264 .

(1) في المصدر : نصيبه .

(2) مسائل علي بن جعفر : 192 / 396 .

(3) قرب الاسناد : 117 .

2 قرب الاسناد : 117 ، مسائل علي بن جعفر 109 / 18 .

3 الكافي 6 : 221 / 1 ، والتهذيب 9 : 62 / 262 .

الصفحة 83 من 439