مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 439

[ 30062 ] 4 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم (2) .

قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه .

أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده .

[ 30063 ] 5 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس .

أقول : قد عرفت وجهه (1) .

[ 30064 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ____________________

4 الكافي 6 : 218 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .

(1) التهذيب 9 : 12 / 45 ، والاستبصار 4 : 62 / 218 .

(2) المحاسن : 477 / 493 .

5 الفقيه 3 : 207 / 950 .

(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .

6 قرب الاسناد : 118 .

الصفحة 81 من 439