[ 30062 ] 4 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعت أبي ( عليه السلام ) يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة ، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ، ما خلا ما ليس له قشر ، ولا يؤكل الطافي من السمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن هارون بن مسلم (2) .
قال الشيخ : هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت ، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه .
أقول : ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء ، أو بعده .
[ 30063 ] 5 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء ، فيدخلها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ قال : لا بأس .
أقول : قد عرفت وجهه (1) .
[ 30064 ] 6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه ____________________
4 الكافي 6 : 218 / 15 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) التهذيب 9 : 12 / 45 ، والاستبصار 4 : 62 / 218 .
(2) المحاسن : 477 / 493 .
5 الفقيه 3 : 207 / 950 .
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب .
6 قرب الاسناد : 118 .




