رجع إلى بيته ، وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها (1) .
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد (3) .
أقول : هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز ، أو مات بعد ما خرجت الشبكة من الماء وإن بقيت منصوبة ؛ لما مرّ (4) ، ذكره جماعة من علمائنا (5) .
[ 30061 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، قال : سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان ، فيدخل فيها الحيتان ، فيموت بعضها فيها ؟ فقال : لا بأس به ، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث مثله (1) .
____________________
(1) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 6 : 217 / 10 .
(3) الفقيه 3 : 206 / 947 .
(4) مرّ في الباب 33 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من هذا الباب .
(5) راجع روضة المتقين 7 : 408 ، والوافي 3 : 30 من أبواب الصيد والذبائح .
3 التهذيب 9 : 12 / 43 ، والاستبصار 4 : 61 / 116 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 32 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 6 : 217 / ذيل 9 .




