4 باب أنّه لا يحل الذبح ، من غير المذبح ، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار .
[ 29858 ] محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 29859 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : النحر في اللبّة ، والذبح في الحلق .
[ 29860 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزوراً ، أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمّى حين ضرب ، قال : لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها ، يعني : إذا تعمّد ذلك ، ولم تكن حاله حال اضطرار ، فأمّا إذا اضطرَّ إليه ، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك .
____________________
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 229 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من باب 6 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 9 : 53 / 220 .
2 الكافي 6 : 228 / 1 ، التهذيب 9 : 53 / 217 ، أورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب .
3 الكافي 6 : 231 / 1 ، أورده في الحديث 1 من الباب 32 من أبواب الصيد .




