السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
35 باب أن من نصب شبكة ، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميّز لم يحل أكله ، وإلّا حلّ .
[ 30059 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) (1) ، قال : أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء ، ثمَّ أخرجهنّ بعد ما مات بعضهنّ ، فقال : ما مات فلا تأكله ، فانّه مات فيما كان فيه حياته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
[ 30060 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نصب شبكة في الماء ، ثمَّ ____________________
(1) تقدم في الأحاديث 3 و 5 و 8 و 9 و 11 من الباب 32 وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 33 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 13 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 35
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 9 : 12 / 44 ، والاستبصار 4 : 62 / 217 .
(1) في الاستبصار : عبد الرحمن .
(2) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .
2 التهذيب 9 : 11 / 42 ، والاستبصار 4 : 61 / 215 .




