مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 77 من 439

34 باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت ، أو نضب الماء عنها ، وماتت خارجه لم تحل ، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك

[ 30053 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن عليّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر ، فوقعت على الجدّ (1) من النهر فماتت ، هل يصلح أكلها ؟ قال : إن أخذتها قبل أن تموت ، ثمَّ ماتت فكلها ، وإن ماتت (2) قبل أن تأخذها فلا تأكلها .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ ابن جعفر ( عليه السلام ) مثله (3) .

[ 30054 ] 2 وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في صيد السمكة : إذا أدركتها (1) وهي تضطرب ، وتضرب بيدها ، وتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاتها .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .

____________________

الباب 34

فيه 6 أحاديث

1 الكافى 6 : 218 / 11 ، والتهذيب 9 : 7 / 23 ، والاستبصار 4 : 61 / 113 .

(1) الجد : شاطئ النهر « القاموس المحيط 1 : 281 » .

(2) في المصدر زيادة : من .

(3) قرب الاسناد : 117 .

2 الكافي 6 : 217 / 7 .

(1) في نسخة من المصدر : أدركها الرجل .

(2) التهذيب 9 : 7 / 24 .

الصفحة 77 من 439