مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 439

أكله ؟ قال : صيده ذكاته ، لا بأس .

[ 30044 ] 9 محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشبّاك ويسمّون بالشرك ؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، إنّما صيد الحيتان أخذه . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .

[ 30045 ] 10 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس (1) .

ورواه الشيخ كالذي قبله (2) .

[ 30046 ] 11 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصبّاح الكناني ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيتان يصيدها المجوس ؟ فقال : لا بأس بها ، إنّما صيد الحيتان أخذها .

أقول : حمل الشيخ (1) هذه الأخبار على ما إذا أخذها المسلم منهم أحياء ، لما مرّ (2) ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم .

____________________

9 الكافي 6 : 217 / 9 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 9 : 10 / 34 ، والاستبصار 4 : 63 / 223 .

10 الكافي 6 : 218 / 13 .

(1) في المصدر المجوسي .

(2) التهذيب 9 : 10 / 35 ، والاستبصار 4 : 63 / 224 .

11 الفقيه 3 : 207 / 948 .

(1) راجع الاستبصار 4 : 64 / ذيل 228 .

(2) مرّ في الباب 34 من أبواب الصيد .

الصفحة 74 من 439