قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن مجوسي يصيد السمك ، أيؤكل منه ؟ فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه .
قال حمّاد : يعني : حتّى أسمعه يسمّي .
قال الشيخ : إنَّ تأويل حمّاد غير صحيح (1) .
[ 30038 ] 3 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس ؟ فقال : لا بأس إذا أعطوكه احياء (1) والسمك أيضاً ، وإلّا فلا تجوز (2) شهادتهم ، إلّا أن تشهده .
[ 30039 ] 4 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحيتان التي تصيدها المجوس ؟ فقال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الحيتان والجراد ذكيّ .
ورواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان مثله .
[ 30040 ] 5 وعنه ، عن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : ____________________
(1) في كلام حمّاد نظر ، وكأنّه أراد تأويل الحديث والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد ، ومنه أنه مخصوص بغير السمك للتصريح فيما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه « منه قده » .
3 التهذيب 9 : 10 / 33 ، والاستبصار 4 : 64 / 229 ، والكافي 6 : 217 / 8 وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الصيد .
(1) في المصدر : حياً .
(2) في المصدر : تجز .
4 التهذيب 9 : 10 / 37 ، والاستبصار 4 : 63 / 226 .
(1) الكافي 6 : 217 / 6 .
5 التهذيب 9 : 10 / 36 ، والاستبصار 4 : 63 / 225 .




