[ 30035 ] 8 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : أنّ زنديقاً قال له : السمك ميتة ، قال : إنَّ السمك ذكاته إخراجه (1) من الماء ، ثمَّ يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنّه ليس له دم ، وكذلك الجراد .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
32 باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً ، وإلّا لم يحلّ أكله .
[ 30036 ] 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ ؟ فقال : لا بأس ، ( و ) (1) عن صيد المجوسي (2) للسمك (3) ، فقال : ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه .
[ 30037 ] 2 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، ____________________
8 الاحتجاج 347 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) في المصدر زيادة : حيّاً .
(2) تقدم في الباب 33 من أبواب الصيد .
(3) يأتي في البابين 32 و 33 وفي الحديث 3 من الباب 37 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب 32
فيه 11 حديثاً
1 التهذيب 9 : 9 / 31 ، والاستبصار 4 : 62 / 219 ، وروى الصدوق صدره في الفقيه 3 : 207 / 951 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : به وسألته .
(2) في المصدر : المجوس .
(3) في المصدر زيادة : آكله ؟ .
2 التهذيب 9 : 9 / 32 ، والاستبصار 4 : 62 / 220 .




