مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 24 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 7 من 439

الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذبح ؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكّين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطّير خاصة ، فان تردَّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فانّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكنّ يداً ولا رجلاً ، فأمّا البقر فاعقلها ، وأطلق الذنب ، وأمّا البعير فشدّ أخفافه الى أباطه (1) ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه ، أو ندّ عليك فارمه بسهمك ، فاذا هو سقط فذكّه بمنزلة الصيد .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .

[ 29857 ] 3 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الريّان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، (1) فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى .

ورواه البرقيُّ في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريّان (2) .

أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جملة من أحكام الذبح في الحجّ (3) ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .

____________________

(1) في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ) .

(2) التهذيب 9 : 55 / 227 .

3 الكافي 6 : 319 / 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب الأطعمة المباحة .

(1) في المصدر : الشاة .

(2) المحاسن : 469 / 453 .

(3) تقدم في الأبواب 35 و 36 و 37 و 38 من أبواب الذبح في الحج .

(4) يأتي في الأبواب 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من هذه الأبواب .

الصفحة 7 من 439