ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : هذا لا يدلُّ على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها .
[ 30026 ] 3 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنّها ميتة .
[ 30027 ] 4 محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في التجارة (2) ، وعلى المسألة الأخيرة في الصيد (3) .
____________________
(2) التهذيب 9 : 77 / 329 .
3 الكافي 6 : 255 / 2 ، أورده في الحديث 1 من الباب 62 من أبواب النجاسات .
4 السرائر : 477 .
(1) قرب الاسناد : 115 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الباب 35 من أبواب الصيد .




