عليه (5) .
30 باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة ، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها ، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين
[ 30024 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قطع أليات الغنم ؟ فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثمّ قال : إنَّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : أنَّ ما قطع منها ميّت ، لا ينتفع به .
ورواه الصدوق بإسناده عن الكاهلي مثله (1) .
[ 30025 ] 2 وعن الحسين بن محمد ، عن معلّى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك ، إنَّ أهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح (1) بها ؟ قال : أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام ؟
____________________
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 6 : 254 / 1 ، التهذيب 9 : 78 / 330 .
(1) الفقيه 3 : 209 / 967 .
2 الكافي 6 : 255 / 3 ، أورده في الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(1) اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة ، ( الصحاح 1 : 380 ) .




