( الحسن ، عن يوسف بن عقيل ) (1) عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ذبيحة من دان بكلمة الإِسلام وصام وصلّى لكم حلال ، إذا ذكر اسم الله تعالى عليه .
[ 30014 ] 2 وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ذبيحة الناصب لا تحلّ .
[ 20015 ] 3 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ( لا تحلّ ) (1) ذبائح الحروريّة .
[ 30016 ] 4 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ، ويبيع من إخوانه ، فيتعمّد الشراء من النصاب ؟ فقال : أيّ شيء تسألني أن أقول ؟ ! ما يأكل إلّا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير ؟ ! فقال : نعم ، وأعظم عند الله من ذلك ، ثمَّ قال : إنَّ هذا في قلبه على المؤمنين مرض .
[ 30017 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريّا بن آدم ، قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان على خلاف ____________________
(1) في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل .
2 التهذيب 9 : 71 / 301 ، والاستبصار 4 : 87 / 332 .
3 التهذيب 9 : 71 / 302 ، والاستبصار 4 : 87 / 333 .
(1) في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب .
4 التهذيب 9 : 71 / 303 ، والاستبصار 4 : 87 / 334 .
5 التهذيب 9 : 70 / 298 ، والاستبصار 4 : 86 / 330 ، أورده في الحديث 9 من الباب 26 من هذه الأبواب .




