أسباط ، عن إسماعيل بن عباد ، عن عامر بن عليّ ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولا ندري يسمّون عليها ، أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا . الحديث .
أقول : تقدَّم وجهه (1) .
[ 30012 ] 46 عليُّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) ، عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (1) قال : عنى بطعامهم هيهنا : الحبوب والفاكهة ، غير الذبائح التي يذبحون ، فانّهم لا يذكرون اسم الله عليها ، أي : على ذبائحهم ، ثمَّ قال : والله ما استحلّوا ذبائحكم ، فكيف تستحلّون ذبائحهم ؟ !
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (2) وفي النكاح (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
28 باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين ، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة .
[ 30013 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ____________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
46 تفسير القمي 1 : 163 .
(1) المائدة 5 : 5 .
(2) تقدم في الباب 26 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(4) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 28
فيه 10 أحاديث
1 التهذيب 9 : 71 / 300 والاستبصار 4 : 88 / 336 .




