يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والأبله ، وغير ذلك ، والله أعلم .
[ 30008 ] 42 محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يذبح لك اليهوديّ ، ولا النصراني أضحيّتك . الحديث .
ورواه الكليني كما مرّ في الحجّ (1) .
[ 30009 ] 43 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : لا تأكل ذبيحة اليهوديّ والنصراني والمجوسيّ وجميع من خالف الدين ، إلّا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها .
أقول : تقدَّم الوجه في مثله (1) ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصاً بالقسم الأخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين .
[ 30010 ] 44 قال : وفي كتاب عليّ ( عليه السلام ) : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الأضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته إذا ذكر (1) الله عزّ وجلّ .
[ 30011 ] 45 محمد بن الحسن الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن عليّ بن شريف ، عن عليّ بن ____________________
42 الفقيه 2 : 299 / 1486 ، وورد في التهذيب 9 : 64 / 273 نحوه ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من باب 36 من أبواب الذبح .
(1) مرَّ في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب الذبح كتاب الحج .
43 الفقيه 3 : 210 / 971 .
(1) تقدّم في ذيل الحديث 41 من هذا الباب .
44 الفقيه 3 : 210 / 971 .
(1) في نسخة : اسم الله عزّ وجلّ عليها ( هامش المخطوط ) .
45 بصائر الدرجات : 353 / 5 .




